السيد محمد تقي المدرسي

260

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 12 ) : لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل ، فلو وطأها محرّماً كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك ، كفى في حصول التحليل للزوج الأول . ( مسألة 13 ) : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق ، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني . نعم ، لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلّل « 1 » . ( مسألة 14 ) : لو ارتد المحلّل ، فإن كان ذلك قبل الوطء فلا يتحقق التحليل وإن كان بعده حصل . الفصل الثالث : في أحكام الطلاق ذكرنا جملة منها في المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل : ( مسألة 1 ) : تقدم كراهة أصل الطلاق وتتأكد الكراهة للمريض ، وإن طلق صحّ ويترتب عليه جميع أحكامه ، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية وترثه هي سواء كان طلاقها بائناً أم رجعياً - ما بين الطلاق وسنة ، ما لم تتزوج ولم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه ، فلو برئ بعده ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية . ( مسألة 2 ) : لو إدّعى الرجل الطلاق في حال الصحة ثلاثاً ، قُبلت منه بالنسبة إلى أصل الطلاق ، وهل تقبل بالنسبة إلى إرثها ؟ فيه إشكال . ( مسألة 3 ) : هل يثبت الإرث مع سؤالها الطلاق من المريض ، وكذا لو خالعته ، أو بارأته ؟ وجهان ، والظاهر عدم الإرث . ( مسألة 4 ) : لو اختلفا في زمان وقوع الطلاق مع الاتفاق على أصل وقوعه يقدّم قولها « 2 » .

--> ( 1 ) فيه نظر ( 2 ) الموارد مختلفة وعلى القاضي أن ينظر في كل مورد مورد حسب الادعاء .